صدر عن وزيري الاقتصاد والتجارة والزراعة في حكومة تصريف الاعمال منصور بطيش وحسن اللقيس قرار مشترك يحمل رقم 1/1 تاريخ 3/1/2020 يتعلق بتنظيم استيراد النبيذ، نص على ما يلي
“المادة الاولى: يطبق هذا القرار على النبيذ المستورد على اختلاف انواعه الواردة في القانون رقم 216 تاريخ 29/5/2000.
المادة الثانية: يتوجب على كل مستورد لاي من المنتجات الواردة في المادة الاولى من هذا القرار ان يتقدم بطلب للسماح بالاستيراد لدى مصلحة الصناعات الزراعية – مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية في المديرية العامة للزراعة وفقا للنموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقا بالمستندات التالية
– نسخة عن الفاتورة الاولية
– نسخة مصدقة عن الاذاعة التجارية للمؤسسة المستوردة
– نسخة مصدقة عن افادة تسجيل المصنع المنتج لدى السلطات المختصة في دولة المنشأ
– نسخة طبق الاصل مصدقة عن افادة تسجيل المستودع، المخصص لتخزين النبيذ المستورد
– نسخة مصدقة عن افادة بالتصريح عن البطاقة البيانية صادرة عن الجهات المختصة في دولة المنشأ
– صورة عن هوية صاحب العلاقة (المستورد)
المادة الثالثة: يعطى كل مستورد مستوفي المتطلبات الواردة اعلاه افادة التسجيل صالحة لمدة سنتين
المادة الرابعة: ترفق كل شحنة من المنتجات المستوردة الواردة في المادة الاولى من هذا القرار بالمستندات التالية
– شهادة منشأ مصدقة حسب الاصول
– شهادة تحليل مخبري، موقعة من الجهة الرسمية المختصة في الدولة المصدرة تثبت ان المنتج مطابق للمعايير المعتمدة في لبنان
– نسخة عن افادة التسجيل المذكورة في المادة الثالثة من هذا القرار
المادة الخامسة: يتوجب على كل مستورد الاحتفاظ بجميع المستندات العائدة لكل شحنة نبيذ مستورد لمدة سنتين على الاقل اعتبارا من تاريخ الاستيراد
المادة السادسة: يتولى المعنيون في وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة الزراعة، كل وفق صلاحياته، متابعة تنفيذ هذا القرار
المادة السابعة: ترفض كل شحنة نبيذ مستورد لا تتقيد بنص هذا القرار
المادة الثامنة: تلغى جميع النصوص التي تتعارض مع مضمون هذا القرار
المادة التاسعة: يبلغ هذا القرار حيث يلزم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة العاشرة: لا يطبق هذا القرار على الشحنات التي يثبت انها تركت بلد المنشأ قبل تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية