نشرت صفحة الامن العام اللبناني على فايسبوك فيديو يعرض المستندات المطلوبة لجواز سفر بيومتري والمستندات هي
طلب جواز سفر لبنانـي من (الأنموذج المرفق ربطاً) قياس

A4

(سنة واحدة أو خمس سنوات) معبأ وفقاً للأصول

بطاقة هوية لبنانية تحمل رسماً شمسياً يظهر ملامح صاحب العلاقة مع صورة عنها بالإضافة إلى بيان قيد إفرادي لا يعود تاريخ إصداره لأكثر من ثلاثة أشهر مع صورة عنه. أما بالنسبة لطلبات عائلات عسكريي الأمن العام في الخدمة الفعلية والمتقاعدين، فيكتفى بضم مستند تعريف واحد (هوية أو بيان قيد إفرادي لا يعود تاريخه لأكثر من سنة واحدة)، ويقصد بالعائلة (الوالدان، الزوج أو الزوجة والأولاد)

صورة شمسية ملونة حديثة للوجه كاملاً على خلفية بيضاء مطابقة لمعايير المنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO)

، قياس 5.3x 5.4 سم غير مسحوبة عن صورة سابقة، مصادق عليها بخاتم المختار وتوقيعه بعد تدوين إسم صاحب الصورة ورقم سجل قيده ومكان هذا القيد

جواز السفر السابق في حال وجوده مع صورة واضحة عن صفحة الوقوعات

يُمنح القاصر دون الثلاث سنوات جواز سفر إستناداً لبيان قيد إفرادي لا يعود تاريخ إصداره لأكثر من ثلاثة أشهر مع صورة عنه مرفقاً بكافة المستندات المذكورة أعلاه

لا يُمنح القاصر جواز سفر إلا بعد حيازته على موافقة الوالدين أو الوصي الشرعي

ملاحظات:

 يجب أن تتطابق مواصفات الرسم الشمسي مع إنموذج الرسوم الشمسية التدليلية 

يجوز الإبدال العادي لجواز السفر اللبناني البيومتري بناءً لرغبة صاحب العلاقة .

يجب أخذ موافقة وتوقيع الوالدين إلزامياً على الطلب لكل قاصر دون الثامنة عشرة من العمر، أمام المختار الذي يصادق على توقيع كل منهما على حدة ، أو عسكري الأمن العام في المركز الإقليمي الذي يستلم الطلب ويصادق على التوقيع .

في حال وفاة الوالدين أو أحدهما ، أو بحالة الطلاق أو الهجر , فإنه يعود حق الإذن بالسفر والتوقيع على الطلب إلى الوصي الشرعي ، أو الوكيل القانوني الذي يحمل وكالة صريحة بهذا الخصوص، أو صاحب الحق بالحضانة بالإضافة إلى توقيع صاحب الحق بالمشاهدة في حال وجوده بناءً لحكم قضائي مصادق عليه من المرجع  المختص  بتاريخ لايعود لأكثر من سنة.

في حال عدم تمكن أحد أصحاب الحق بالتوقيع من توقيع الطلب لأي سبب كان، يجب تعيين وكيل قانوني عنه أو تقديم إذن بالسفر منظم لدى كاتب العدل إشعاراً منه بالموافقة.

في حال وجود صاحب الحق بالتوقيع خارج البلاد، يجب تقديم وكالة أو إذن سفر مصادقاً عليه من البعثة اللبنانية في الخارج ومن قبل وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، أو من قبل كاتب العدل المختص في الدولة التي لا يوجد تمثيل دبلوماسي لبناني فيها مصادقاً عليه من قبل السلطة المحلية المختصّة على أن ينصّ صراحةً على الحق بإستصدار جواز سفر للقاصر.

تحدد صلاحية إذن السفر بثلاثة أشهر.

تحدد صلاحية الوكالة العامة أو الخاصة بسنة واحدة.

لا يعتبر القاصر المولود بعد تاريخ تنظيم الوكالة مشمولاً بها ، إلا إذا تضمنت الوكالة ما يشير صراحةً إلى شموله بها.

إن القاصرين ( زوج/ة ، أرمل/ة ، مطلق/ة ) ليسوا بحاجة للحصول على إذن بالسفر.

يجب أن تكون صور المستندات المرفقة بطلب جواز السفر من ذات قياس هذا الطلب  .

A4

إنّ تصوير صاحب العلاقة إلزامي في كل مرة يتقدم فيها بطلب لإبدال جواز سفره.

في حال تبين عند إبدال جواز السفر وجود حكم قضائي يقضي بتعديل وقوعات معينة يتوجب على صاحب العلاقة ضم نسخة عن الحكم القضائي مصادق عليها وفقاً للأصول.