تمنى النائب سامي الجميل، في مؤتمر صحافي مشترك مع النائبة بولا يعقوبيان، في مجلس النواب، أن يقر إقتراح قانون رفع السرية المصرفية في أسرع وقت لوقف المزايدات”. وقال: ” التزمنا باقرار قانون رفع السرية المصرفية ولكن القانون الذي تقدم ولد ميتا

مادة وحيدة

أولاً: يضاف إلى قانون سرية المصارف تاريخ 3 أيلول 1956 مادة أولى مكررة على الشكل التالي

  • يستثنى من أحكام هذا القانون ولا تخضع للسرية المصرفية وتكون مرفوعة حكماً عن جميع الحسابات النقدية والإستثمارية، السابقة أو اللاحقة لهذا القانون، بجميع أنواعها وفئاتها، المفتوحة لدى المصارف المؤسسة والعاملة في لبنان بأنواعها وجنسياتها كافة، ولدى فروعها ومكاتبها التمثيلية في الخارج، وكذلك لدى الشركات والمؤسسات المالية، والتي يكون أصحابها أو المستفيدون منها أو الشركاء فيها من الوزراء والنواب والموظفين والقضاة والضباط ورؤساء وأعضاء الهيئات القضائية والناظمة والإدارية على اختلاف أنواعها والمراقبين والمدققين الماليين و الجمعيات السياسية المشمولة بقانون الجمعيات تاريخ 3/8/1909 ورئيس وأعضاء الهيئات الإدارية في تلك الجمعيات السياسية وأزواجهم وأولادهم القاصرين والمستشارين المعينين في الإدارات والوزارات والمديريات وكل من يقوم بخدمة عامة وكل المناقصين الذين تقبل عروضهم وكل المتعهدين الذين يلتزمون من الدولة مشاريع أو تعهدات أو أعمال أو أشغال أو خدمات عامة و كل من يبرم مع الدولة اللبنانية صفقة عمومية أو عقد شراكة وبشكل عام كل من هو محدد في المادة 2 من القانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999 (قانون الإثراء غير المشروع) وأزواجهم وأولادهم القاصرين والأشخاص الثالثين، معنويين أو طبيعيين، الذين يثبت أنهم أشخاص مستعارين لإخفاء حسابات مشبوهة

  • على كل من ذكر في الفقرة (أ) أعلاه، دون أي قيد أو شرط لا سيما على الرتبة أو الدرجة، أن يقدم سنوياً بدءاً من مهلة أقصاها شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون، وفقاً لآلية يتم تحديدها في المراسيم التطبيقية الخاصة بهذا القانون ووفق نموذج يعده ضمن هذه الفترة ولهذه الغاية مصرف لبنان، تصريحاً مكتوباً موقعاً منه يصرح بموجبه عن جميع حساباته النقدية والاستثمارية المفتوحة في المصارف و/ أو المؤسسات و/أو الشركات المالية في لبنان والخارج العائدة له ولزوجته وأولاده القاصرين، ويعلن فيه عن موافقته غير المشروطة على التنازل المسبق عن الإستفادة من السرية المصرفية والسماح والترخيص للمراجع القضائية اللبنانية المعنية بالإستحصال، دون قيد أو شرط، على أي أو كل مستند أو معلومات من المصارف أو المؤسسات أو الشركات المالية في لبنان والخارج يتعلق بتلك الحسابات كافة كائنة ما كانت، ويودع هذا التصريح في خزنة خاصة لدى مصرف لبنان. كل من يخالف أحكام البند الحاضر مع مراعاة أحكام الدستور، يعتبر مستقيلاً كل من يمتنع عن تقديم التصريح خلال المهلة المذكورة أعلاه ويعاقب كل من يقدم تصريحاً كاذباً بالعقوبة المنصوص عليها في المادة \462\ من قانون العقوبات ولا تحول دون الملاحقة الجزائية الأذونات أو التراخيص المسبقة الملحوظة في القوانين

  • على مصرف لبنان كما وعلى المصارف والشركات والمؤسسات المالية، المذكورة في الفقرة (أ) أعلاه، أن يزودوا السلطات القضائية بالتصاريح عند الطلب وفقاً لألية يتم تحديدها في المراسيم التطبيقية الخاصة بهذا القانون

  • تبقى مفاعيل هذا القانون سارية على المعنيين به المذكورين في الفقرة (أ) أعلاه حتى بعد تاريخ إستقالتهم أو إنهاء خدماتهم أو إحالتهم على التقاعد، وذلك عن طيلة الفترة التي كانوا يتولون فيها أي منصب أو وظيفة من المناصب أو الوظائف المذكورة في الفقرة (أ) أعلاه ولمدة خمس سنوات إضافية بعدها

  • على النيابات العامة المعنية، من دون المساس بنص المادة 14 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، أن تحرك دعوى الحق العام للملاحقة المبنية على أي وسيلة من وسائل الإثبات لجرائم الإثراء غير المشروع أو تبييض الأموال أو الرشوة أو الفساد أو هدر المال العام أو إختلاسه، وكل من يقع موقع هذه الجرائم في النصوص القانونية العامة أو الخاصة، أو بناء على شكوى خطية مقدمة إليها أو بواسطتها إلى أي من المجالس أو اللجان أو الهيئات ذات الصفة القضائية، أو مباشرة لقاضي التحقيق الأول المختص، من كل متضرر وموقعة منه وموثقة بأي وسيلة من وسائل الإثبات ومقرونة بكفالة نقدية أو مصرفية أو عينية قيمتها مليون ليرة لبنانية

ثانياً: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية

                                                                                           النائبة بولا يعقوبيان

                                                                                       بيروت في 25/4/2019