تقدمت النائبة بولا يعقوبيان باقتراح قانون لالغاء استعمال القوة ودخول المنازل في قضايا تسليم الأطفال، يقضي باسقاط الفقرة الثانية من المادة 845 من قانون أصول المحاكمات المدنيّة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته، وهي الفقرة التي تجيز تنفيذ الحكم الصادر بـضم الصغير أو حفظه أو تسليمه إلى الأمين قسراً ولو أدى ذلك إلى استعمال القوة ودخول المنازل، مع جواز إعادة تنفيذه كلَّما اقتضَت الحال ذلك
واعتبرت يعقوبيان أن تطبيق هذا النصّ، ووفق ما شهدناه في أكثر من حالة، يُرتِّب آثاراً سلبيّة جداً وأضراراً جسيمة على نفسيّة الطفل المُستهدَف بالضمّ أو الحفظ أو التسليم، كما يؤدّي إلى خرق حرمة المنازل بشكل اعتباطي دون مراعاة حرمة ساكنيها والذين قد يكونون من الأشخاص غير المعنيين بالحكم الجاري تنفيذه. وقالت:”أضف أن معالي وزير العدل قد اعتبر في بيان صادر عنه بتاريخ 18/6/2018 أن هذه الطريقة في التنفيذ صادمة ومؤذية، وأن الاتفاقيات الدولية التي انضمّ إليها لبنان توجِب الحرص على صحّة الطفل الجسديّة والنفسية وعدم تعريضه لصدمات قد ترافقه آثارها طوال حياته
وشددت على وجوب أن يحصر المشرّع حالات خرق حرمة المنازل في أضيق الحدود الضروريّة خاصة وأن الدستور اللبناني قد ارتقى بحرمة المنزل إلى رتبة المبدأ الدستوري في المادة 14 منه، معتبرة أنه ليس هناك من ضرورة تٌحتِّم دخول المنازل عنوة واستعمال القوَّة في قضايا تسليم الأطفال طالما أن هناك وسائل قانونيّة أخرى أكثر فاعليّة وأقلّ ضرر من شأنها أن تفي بالغرض