صدر عن شركة
SACEM
ومجلس المؤلفين والملحنين في لبنان
CACL
الموقعين لبروتوكول تعاون فيما بينهما، التعميم التالي الذي حمل رقم 1/2018 في تاريخ 1 أيلول 2018 جاء فيه
إن كل استعمال او اداء أعمال موسيقية مصحوبة أو غير مصحوبة بكلام بواسطة أي جهاز أو وسيلة او بشكل مباشر يعود بشكل حصري لصاحب حق المؤلف وحده. لذلك يجب الاستحصال منه على إذن مسبق وبصورة خاصة لبث واستعمال أعماله على الراديو، في التلفزيونات، على الانترنت، في المسارح والسينما، في الاعلانات، في المقاهي والمرافق التجارية والسياحية، في الفنادق والمنتجعات، وكل من يرغب باعادة توزيع العمل الموسيقي او تكييفه او تعديله. كما يمكن لصاحب الحق منع الاستعمالات التي تمس بحقه المعنوي
على سبيل المثال
كل الأعمال التي تبث على الأراضي اللبنانية تخضع للقانون اللبناني حتى ولو كان مصدرها خارج لبنان
يُمنع وضع أعمال موسيقية على الانترنت حتى ولو كان ذلك للاستماع المجاني
يُمنع بث أعمال مؤداة بصوت فنان آخر غير مؤدي العمل الأساسي
يُمنع بث الاعلانات التي تستعمل موسيقى مصحوبة بكلمات ام لا
يُمنع اعادة تقديم اي عمل موسيقي بتوزيع جديد
يُمنع استعمال أعمال موسيقية في الاعلانات او على شكل شعار موسيقي
(Jingle)
أو شعار
(Slogan)
او نغمة لرنّة الهاتف، أو لموسيقى الإنتظار
يُمنع التسويق للبرامج الفنية بعبارات تؤدي الى التباس مثلًا عبارة “حفلة فيروزيات” او “رحبانيات” او كلثوميات
يُمنع بث الأعمال الموسيقية في المطارات وشركات الطيران وفي المقاهي والمرافق السياحية والتجارية كالمطاعم والفنادق والمنتجعات، اﻟ
night-club واﻟpubs ، اﻟcafés ، اﻟkaraoke
، مقاهي الاراكيل، الاماكن التي لديها
one man show
أو
band
، او فرق موسيقية، او فنانين والمحلات التجارية الصغيرة والكبيرة
وعليه يجب على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يرغبون باستعمال الأعمال الموسيقية المحمية ان يتقدموا بطلب ترخيص بذلك من شركة
SACEM
الحائزة على إفادة وزارة الثقافة رقم 1/أج سندا” لأحكام المادة /5/ من المرسوم التطبيقي رقم 918/2007 ودفع ما يتوجب عليهم لقاء ذلك ليعاد توزيعه لأصحاب الحقوق